أنواع الأسهم
تصدر شركة المساهمة أنواعا عديدة ومتنوعة من الأسهم، ويرجع هذا التنوع إلى طبيعة الحصة المقدمة من جهة، بحيث تقسم الأسهم إلى أسهم نقدية وأسهم عينية.
ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى الحقوق المرتبطة بالسهم: إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة، وتنقسم أيضا بحسب ما إذا كان المساهم قد استرد قيمة السهم أم لا إلى: أسهم رأسمال وأسهم تمتع، وأخيرا تنقسم إلى: أسهم إسمية وأسهم لحاملها.
أولا: الأسهم النقدية والأسهم العينية:
لتمييز الحصة النقدية عن الحصة العينية، يتم الاعتماد أساسا على الحصة المقدمة من طرف المساهم في رأسمال الشركة، فإذا كانت حصته في رأسمال الشركة حصة عينية، فإنه يحصل على أسهم عينية.
وتختلف الأحكام التي يخضع لها كلا النوعين سواء على مستوى التداول أو على مستوى التحرير:
أ- فالأسهم النقدية يمكن تداولها بمجرد قيد الشركة في السجل التجاري (المادة 247ق ش م)، ما لم يتعلق الأمر بأسهم مقدمة من قبل شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل مساهمتها بأموالها الذاتية في الشركة (المادة249ق ش م). وتظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية (المادة 250 ق ش م).
ب- أما فيما يتعلق بالتحرير فصاحب الحصة العينية يكون ملزما عند تأسيس الشركة بتحرير حصته كاملة وفورية، أما صاحب الحصة النقدية طبقا لما نصت عليه المادة 21 من ق ش م فإنه يكفي تحريره أو وفاؤه بربع قيمتها المالية عند التأسيس، على أن يحرر الباقي دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب النظام المعمول به في الشركة على أن يتم ذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.
وعموما فالسهم عينيا كان أو نقديا يمثل حقا منقولا، لأن الشركة –باعتبارها شخص معنوي- هي التي تملك رأس المال، وليس للشريك سوى حق شخصي في أموال الشركة بعد تصفيتها[1].
ثانيا: الأسهم العادية والأسهم الممتازة:
يقصد بالأسهم العادية تلك الأسهم التي تمنح لأصحابها حقوقا متساوية، فالسهم العادي يمثل مستند ملكية له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الإسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوصا عليها في عقد التأسيس. أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية –التي لا تتضمن الأسهم الممتازة، ولكنها تتضمن الإحتياطات والأرباح المحتجزة –مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وأخيرا تتمثل القيمة السوقية في القيمة التي تباع بها الأسهم في سوق المال، حيث تعتبر هي القيمة الحقيقية للسهم، والتي قد تكون أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو القيمة الدفترية، وتعتبر الأسهم العادية هي الأصل، إلا أن المشرع أوجد نوعا آخر هو ما يسمى بالأسهم الممتازة، والتي تخول لصاحبها حقوقا وامتيازات لا تمنحها له الأسهم العادية، مثل نسبة مقطوعة من الأرباح قبل توزيعها، أو حق العضوية في مجلس الإدارة، أو إعطاء السهم أكثر من صوت واحد أثناء التصويت (المادة 262 ق ش م) ومن هنا يمكن القول أن هناك نوعان من الأسهم الممتازة التي يمكن إنشاؤها.
أ- الأسهم ذات الأولوية في الأرباح:
وهي نوع جديد من الأسهم أخذها القانون المغربي عن القانون الفرنسي[2]. وتقوم على إعطاء حاملها حق أولوية في الأرباح مقابل حرمانه من حق التصويت الذي يتفرع عادة عن السهم. وهذه الأولوية أو الأفضلية تتمثل في الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل توزيع باقي الأرباح بالتساوي على بقية المساهمين، أو منحهم فائدة ثابتة تقتطع لهم من الأرباح، أو في استيفائه قيمة السهم من موجودات الشركة عند التصفية، لكن بشرط وجود نص في النظام الأساسي للشركة يتيح ذلك، كما يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير هذا النظام.
وتجب الإشارة إلى أنه إذا تبين عدم كفاية الأرباح القابلة للتوزيع، وزع ما يمكن توزيعه منها محاصة بين أصحاب الأسهم ذات الأولوية، والباقي يؤجل إلى السنة المالية الموالية أو إذا نص النظام الأساسي على ذلك، حيث يؤجل إلى السنوات المالية الثلاث (المادة 264 فقرة 1) ، وإلا حق لأصحاب هذه الأرباح استرداد حق التصويت المقابل للأسهم التي يحملونها وذلك إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع تلك الأرباح بكاملها (المادة 265 ق ش م). فإذا كان خلق مثل هذه الأسهم قد يؤدي إلى إقرار نوع من الطبقية والهرمية بين المساهمين أو يؤدي إلى التناقض مع المقتضيات العامة المدنية المنظمة لعقد الشركة وبالأخص الفصل 1034 ق ل ع الذي يقرر المساواة بين الشركاء، فإن اللجوء إلى مثل هذه الأسهم يجد له تبريرات اقتصادية ومالية مهمة، تتمثل في تشجيع المستثمرين على تمويل رأسمال الشركة أو الزيادة فيه، خاصة في ظل وضع لا يشجع على الاستثمار، كما تبرز مبررات إرساء هذا النوع من الأسهم في إيجاد قيم مالية تلائم مسيري شركات المساهمة، حيث تمكنهم من فتح رأسمال الشركة على الغير دون تغيير في مراكز القرار فيها[3].
ب- الأسهم ذات حق التصويت المضاعف:
مبدئيا وطبقا لنص المادة 259 ق ش م فإن حق التصويت المترتب عن السهم يجب أن يكون متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، إلا أن المشرع استثناءا من هذا المبدأ أجاز إعطاء حق تصويت مضاعف لجميع الأسهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم، لكن يشترط أن يتم ذلك إما بموجب النظام الأساسي، أو بناءا على قرار من الجمعية العامة غير العادية (م 257 فقرة 2 ق ش م) والهدف من هذا الامتياز والذي يلجأ إليه مؤسسو الشركة كي يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة أو كي يعطي الوطنيين أسهما تمنحهم عددا أكبر من الأصوات فتكون لهم الأغلبية في اتخاذ القرار خاصة في الشركات التي يسمح فيها بمساهمة الأجانب.
ثالثا: الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها:
أ -الأسهم الإسمية:
هي تلك الأسهم التي تحمل اسم المساهم نفسه، فهي عبارة عن سندات لا تتجسد ماديا وإنما بمجرد قيد حق صاحبها في سجل التحويلات للشركة (المادة 245فقرة 2).
ويوجب القانون الوفاء بربع قيمتها على الأقل عند الاكتتاب بالنسبة لكل سهم على حدة ، بحيث تظل أسهما اسمية إلى أن تدفع قيمتها بالكامل، حيث يمكن لصاحبها حينئذ الاختيار بين الشكل الاسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 245 ف 4). وتتداول الأسهم الاسمية عن طريق قيد التنازل في سجل التحويلات الموجود في مقر الشركة (المادة 245 فقرة 6)، ولهذا الغرض فقد أوجب المشرع على كل شركة مساهمة سجلا للتحويلات تقيد فيها جميع التحويلات الواقعة على الأسهم الاسمية أو سندات القرض الاسمية.
لكن قبل مسكها (شركة المساهمة) للسجل، أوجب القانون على المتصرفين وعلى رئيس المحكمة الابتدائية القيام بترقيم صفحاته والتوقيع عليه.
ويحق لكل حامل لسهم اسمي صادر عن الشركة أن يحصل فيه كل حين على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القيد الوارد في السجل موقعة من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية (المادة 245 فقرة 7)[4].
ب- أما السهم لحامله:
فهو ذلك السهم الذي لا يحمل اسم شخص معين، حيث يعتبر حامل ذلك السهم مالكا له ينتقل بمجرد المناولة (المادة 245 –فقرة 5)، حيث يندمج السند بالحق الممثل له.
وتجدر الإشارة أن أغلب المساهمين يفضلون شكل السهم للحامل، وذلك لما يوفره من سهولة في التداول واقتصاد تكلفته، بالإضافة إلى سرية الحيازة.
في حين تتجه أغلب التشريعات المعاصرة إلى اعتماد الأسهم الاسمية، كالتشريع المصري والكويتي والسوري، حيث تلزم هذه التشريعات شركات المساهمة أن تكون أسهمها أسهما اسمية، وتحظر الأسهم لحاملها2، عكس المشرع المغربي الذي أعطى بموجب المادة 245 من ق ش م إمكانية الاختيار بين الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها.
ويرى بعض المدافعين عن الشكل الاسمي للأسهم أن هذا الأخير يعطي لمالكه ضمانات ضد احتمالات السرقة والضياع، ويمكن مالكه من معرفة المستجدات الاجتماعية للشركة، وحضور الجمعيات العامة، كما يساعد على تجنب الغش والتهرب الضريبي.
رابعا: أسهم التمتع وأسهم رأس المال:
تنص المادة 202 من ق ش م: ” يتم استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال، بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع، لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال.
تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع”.
يتضح أن ثمة أسهما تمثل رأسمال الشركة، وتعطي لصاحبها الحق في الأرباح، وكذلك الحق في موجودات الشركة، كما نجد حسب ماهو مبين في النص أعلاه أن هناك نوع آخر من الأسهم يسمى بأسهم التمتع وهي التي تعطي لصاحبها حقا في الأرباح دون أن تعطي له حقا في موجودات الشركة، وذلك بعدما يتم استهلاك القيمة الاسمية للأسهم.
“والأصل في الأسهم أنها أسهم رأس مال، إلا أنه قد يحدث بالنسبة لبعض الأنواع من الشركات أن يكون رأسمالها معرضا للاستهلاك بسبب تعاطيها لنشاط يقوم على استغلال مورد سينصب من المناجم أو المقالع، أو استغلال امتياز حكومي سينقضي بعد مدة تصبح معها موجودات الشركة ملكا للدولة، ففي مثل هذه الحالات يترتب على استهلاك رأس مال الشركة ضرورة رد قيمة الأسهم تدريجيا إلى أصحابها خلال حياة الشركة، حتى لا يستحيل عليهم استرداد تلك القيمة، عند انقضائها فتتحـــول تلك الأسهم –من ثمة- من أسهم رأسمال إلى أسهم تمتع”[5].
ويتم الاستهلاك إما بمقتضى شرط مضمن في النظام الأساسي للشركة، أو بقرار تتخذه الجمعية العامة الاستثنائية اوتستعمل في ذلك الأرباح القابلة للتوزيع (المادة 202 ق ش م).
أما فيما يخص طريقة الاستهلاك، ووفقا لنص المادة أعلاه، فإنه لا يمكن أن يتم إلا بإرجاع الشركة لجزء من قيمة كل سهم من نفس طائفة المساهمين، بحيث أن تلك الأسهم لا تتحول إلى أسهم انتفاع إلا بعد استهلاك قيمتها كاملة، وبذلك يكون المستهلكون من نفس الفئة، أي على قدم المساواة.
___________________________________
[1] – الدكتور علي يونس: الشركات التجارية ص549.
[2] -c.jauffret,spinosi,les actions a dévidement propritaire sans droit de vote Rev.soc.-1979,25
[3] – د. عبد الرحيم شميعة:” محاضرات في القانون التجاري”، “الشركات التجارية”.ط.2008-2009.
[4] – فؤاد معلال:” شرح القانون التجاري المغربي الجديد” –مرجع سابق- ص-361.
[5] – فؤاد معلال: -شرح القانون التجاري المغربي الجديد- مرجع سابق- ص361.
المصدر:FSJES AGADIR
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق